" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ " .
فمن سُنَنِ الوضوء
1/ السِّواك.
وذلك قبل البدء بالوضوء , أو قبل المضمضة , وهذا هو الموضع الثاني الذي يُسَنُّ فيه السِّواك - وتقدَّم الموضع الأول - فيُسَنّ لمن أراد الوضوء أن يستاك؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال :
رواه أحمد برقم (9928) , رواه ابن خزيمة وصححه (1/73/140) , والحاكم (1/245) ,والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم في باب : سواك الرطب واليابس للصائم.
ولحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:
" كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ , فيَبْعَثُهُ الله مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ , فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ..."
رواه مسلم برقم (746).
2. التسمية.
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً :
" لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله ".
رواه أحمد برقم (11371) , وأبو داود برقم (101), وابن ماجه برقم (397).
3. غسل الكفين ثلاثًا.
لحديث عثمان - رضي الله عنه - في صِفة وضوء النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفيه :
" دَعَا بِوَضُوءٍ , فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ... ", ثم قال : " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ".
رواه البخاري برقم (164) , رواه مسلم برقم (226) .
4. التَّيامن في غسل اليدين، والقدمين
لحديث عائشةَ - رضي الله عنها - قالت :
" كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ " .
رواه البخاري برقم (168) , رواه مسلم برقم (268) .
5. البداءة بالمضمضة، والاستنشاق.
لحديث عثمان - رضي الله عنه - في صِفة وضوء النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
" ... فَمَضْمَضَ , وَاسْتَنْثَرَ , ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ..."
رواه البخاري برقم (199) , رواه مسلم برقم (226) , فإن أخَّر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه جاز .
6. المبالغة في المضمضة، والاستنشاق لغير الصائم
لحديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال له :
" أَسْبِغ الوُضُوءَ، وخَلِّلْ بَيْنَ الأصَابِعِ ، وبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً"
رواه أحمد برقم (17846) , وأبو داود برقم (142), وقال ابن حجر:"هذا حديث صحيح" الإصابة (9/15), و أُخذِت المبالغة في المضمضمة من قوله : "أَسْبِغ الوُضُوءَ".
7. المضمضة , والاستنشاق من كفٍّ واحدة
لحديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في صِفة وضوء النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال :
" .... أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا, فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِ وَاحِدَةٍ, فَفَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثاً..".
رواه البخاري برقم (192) , رواه مسلم برقم (235) .
8. في مسح الرأس تُسَنُّ الصِّفة المسنونة.
وهي أن يبدأ في مسحه لرأسه فيضع يديه في مقدَّم رأسه , ثم يذهب بهما إلى قِفا رأسه , ثم يرجعهما للمكان الذي بدأ منه , والمرأة أيضاً تفعل هذه السُّنَّة بنفس الطريقة , وما زاد من الشعر عن عنق المرأة فإنه لا يُمسح .
ويدلّ عليه :
حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في صِفة وضوء النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفيه :
" بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ, ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ".
رواه البخاري برقم (185) , رواه مسلم برقم (235) .
9. التثليث في غسل الأعضاء
الغَسْلَة الأولى واجبة , وأمَّا الثانية , والثالثة فهي سُنَّة , ولا يُزاد على ثلاث .
ويدلّ عليه :
ما ثبت عند البخاري - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - :
"أنَّ النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَأَ مَرَّة , مرَّة"
رواه البخاري برقم (157)
وثبت عند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - :
"أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ ,مَرَّتَيْنِ"
رواه البخاري برقم (158)
وثبت في الصحيحين من حديث عثمان - رضي الله عنه – :
"أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - توضأ ثلاثا"
رواه البخاري برقم (159)
ولذا فمن الأفضل التنويع أحياناً , فأحياناً يتوضأ مرَّة , مرَّة , وأحياناً مرَّتين , مرَّتين , وأحياناً ثلاثاً , ثلاثاً , وأحياناً يخالف في العدد, فيغسل مثلاً الوجه ثلاثاً , واليدين مرتين , والقدمين مرَّة ,كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في رواية أخرى انظر : زاد المعاد (1 / 192), ولكن الأغلب أن يأتي بالكمال ثلاثاً , ثلاثاً , فهو هدي النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة
من السُّنَن في التشهد
1. يُسَنّ أن يفترش المصلِّي رجله اليسرى في التشهد , وينصب اليمنى. وهذه الصِّفة يفعلها المصلِّي بعدما يُصلِّي الثانية بركوعها , وسجودها , وقيامها , وقعودها ، سواء كان في صلاة رباعية , أو ثلاثية , أو ثنائية , فأي ركعة ثانية في الجلوس في تشهدها تكون على هذه الصِّفة ؛ لحديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً, وفيه : " فَإِذَا جَ...
أذكار الصباح , والمساء هي
1/ " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ كُتِبَ لَهُ بِهَا مِائَةُ حَسَنَةٍ , وَمُحِيَ عَنْهُ بِهَا مِائَةُ سَيِّئَةٍ , وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ , وَحُفِظَ بِهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى يُمْسِيَ , وَمَنْ قَ...
سُنَن في الصَّلاة
للصلاة سُنَن عديدة , نذكر منها ما يلي : أ/ السترة , ويُسَنُّ فيها ما يلي : 1. يُسَنُّ اتخاذ السترة . والسترة سُنَّة للإمام والمنفرد , وأمَّا المأموم فسترة الإمام سترة له , فاتخاذ السترة سُنَّة .
قول الذكر الوارد عند دخول الخلاء , والخروج منه.
فيُسَنُّ لمن دخل الخلاء , أن يقول ما جاء في الصحيحين : قال عن أَنَس - رضي الله عنه - :" كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ، قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبثِ وَالْخَبَائِثِ" رواه البخاري برقم (6322) , رواه مسلم برقم (375) . ( الخبُث ) بضم الباء :ذكران الشياطين , والخبائث إناثهم , فتكون الاس...
الدعاء الوارد بعد الوضوء
عن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ أَلاَّ اللّهُ , وَأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ، إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" رواه...
وقت أذكار الصَّباح
يبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت صلاة الفجر , فإذا أذَّن المؤذِّن لصلاة الفجر ابتدأ حينئذ وقت أذكار الصباح, وهذا قول عامة العلماء رحمهم الله, ولا بأس أن يقولها بعد طلوع الشمس, لاسيما إن كان تركه لها لعذر , ولأنَّ ما بعد طلوع الشمس يُسمَّى صباحاً, ولأنه يُحصِّل بذلك فضيلة الذكر , وبركته , وهذا أفضل من تركها, وغفلته في بقيَّة يومه.