" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ " .
فمن سُنَنِ الوضوء
1/ السِّواك.
وذلك قبل البدء بالوضوء , أو قبل المضمضة , وهذا هو الموضع الثاني الذي يُسَنُّ فيه السِّواك - وتقدَّم الموضع الأول - فيُسَنّ لمن أراد الوضوء أن يستاك؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال :
رواه أحمد برقم (9928) , رواه ابن خزيمة وصححه (1/73/140) , والحاكم (1/245) ,والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم في باب : سواك الرطب واليابس للصائم.
ولحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:
" كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ , فيَبْعَثُهُ الله مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ , فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ..."
رواه مسلم برقم (746).
2. التسمية.
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً :
" لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله ".
رواه أحمد برقم (11371) , وأبو داود برقم (101), وابن ماجه برقم (397).
3. غسل الكفين ثلاثًا.
لحديث عثمان - رضي الله عنه - في صِفة وضوء النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفيه :
" دَعَا بِوَضُوءٍ , فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ... ", ثم قال : " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ".
رواه البخاري برقم (164) , رواه مسلم برقم (226) .
4. التَّيامن في غسل اليدين، والقدمين
لحديث عائشةَ - رضي الله عنها - قالت :
" كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ " .
رواه البخاري برقم (168) , رواه مسلم برقم (268) .
5. البداءة بالمضمضة، والاستنشاق.
لحديث عثمان - رضي الله عنه - في صِفة وضوء النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
" ... فَمَضْمَضَ , وَاسْتَنْثَرَ , ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ..."
رواه البخاري برقم (199) , رواه مسلم برقم (226) , فإن أخَّر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه جاز .
6. المبالغة في المضمضة، والاستنشاق لغير الصائم
لحديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال له :
" أَسْبِغ الوُضُوءَ، وخَلِّلْ بَيْنَ الأصَابِعِ ، وبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً"
رواه أحمد برقم (17846) , وأبو داود برقم (142), وقال ابن حجر:"هذا حديث صحيح" الإصابة (9/15), و أُخذِت المبالغة في المضمضمة من قوله : "أَسْبِغ الوُضُوءَ".
7. المضمضة , والاستنشاق من كفٍّ واحدة
لحديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في صِفة وضوء النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال :
" .... أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا, فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِ وَاحِدَةٍ, فَفَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثاً..".
رواه البخاري برقم (192) , رواه مسلم برقم (235) .
8. في مسح الرأس تُسَنُّ الصِّفة المسنونة.
وهي أن يبدأ في مسحه لرأسه فيضع يديه في مقدَّم رأسه , ثم يذهب بهما إلى قِفا رأسه , ثم يرجعهما للمكان الذي بدأ منه , والمرأة أيضاً تفعل هذه السُّنَّة بنفس الطريقة , وما زاد من الشعر عن عنق المرأة فإنه لا يُمسح .
ويدلّ عليه :
حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في صِفة وضوء النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفيه :
" بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ, ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ".
رواه البخاري برقم (185) , رواه مسلم برقم (235) .
9. التثليث في غسل الأعضاء
الغَسْلَة الأولى واجبة , وأمَّا الثانية , والثالثة فهي سُنَّة , ولا يُزاد على ثلاث .
ويدلّ عليه :
ما ثبت عند البخاري - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - :
"أنَّ النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَأَ مَرَّة , مرَّة"
رواه البخاري برقم (157)
وثبت عند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - :
"أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ ,مَرَّتَيْنِ"
رواه البخاري برقم (158)
وثبت في الصحيحين من حديث عثمان - رضي الله عنه – :
"أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - توضأ ثلاثا"
رواه البخاري برقم (159)
ولذا فمن الأفضل التنويع أحياناً , فأحياناً يتوضأ مرَّة , مرَّة , وأحياناً مرَّتين , مرَّتين , وأحياناً ثلاثاً , ثلاثاً , وأحياناً يخالف في العدد, فيغسل مثلاً الوجه ثلاثاً , واليدين مرتين , والقدمين مرَّة ,كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في رواية أخرى انظر : زاد المعاد (1 / 192), ولكن الأغلب أن يأتي بالكمال ثلاثاً , ثلاثاً , فهو هدي النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة
الذِّكر فيه حياة للقلوب
كثير منَّا لاسيما في هذه الأزمان , وكثرة الانشغال يشكو صدأ قلبه وغفلته , وحياة القلب تكون بالذِّكر , ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - : " مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ", وفي لفظ مسلم قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - :...
الذهاب إلى المسجد , وفيه عِدَّة سُنَن
وبما أنَّ صلاة الفجر هي أول صلاة في اليوم يذهب فيها الرجل للمسجد , فإنَّ للذهاب إليه أمورا يُسَنُّ أن يأتي بها: 1. يُسَنُّ التبكير بالذهاب إلى المسجد. لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- :" لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ". رواه البخاري برقم (615) , رواه مسلم برقم (437) . وا...
وقت ما قبل الفجر
وهذا هو الوقت الأول باعتبار الاستيقاظ من النَّوم , ويمكن تقسيم السُّنَن في هذا الوقت إلى قسمين : القسم الأول : الاستيقاظ من النوم وما يعقبه عن أعمال كان يفعلها النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - : 1. يَشُوصُ فاه بالسِّواك , أي : يدلِّكه بالسِّواك .
السِّواك
والسِّواك من السُّنَن المطلقة التي تُفعل في كل وقت , وكان النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يحث عليه كثيراً حتى قال : " أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ " رواه البخاري برقم (888)
وقت أذكار المساء
الأظهر- والله أعلم - : أنه يبدأ بعد العصر إلى غروب الشمس, ولا بأس أن يقولها بعد غروب الشمس, لاسيما إن كان تركه لها لعذر, ولأنَّ ما بعد غروب الشمس يُسمَّى (مساءً ), ولأنَّه يحصِّل بذلك فضيلة الذكر, وبركته, وهذا أفضل من تركها, وغفلته, في بقيَّة يومه.
الرفع من الركوع فيه عِدَّة سُنَن :
1. تطويل هذا الركن . لحديث ثابت البناني عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال : " إِنِّي لاَ آلُو (لا آلو : أي لا أُقصِّر) أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُصَلِّي بِنَا, قَالَ : فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ, كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِم...