" فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى"
مِن السُّنَن في الجلسة بين السجدتين
1- من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى , ويجلس عليها , وينصب اليمنى.
لحديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً , وفيه :
رواه البخاري برقم (828).
2. تطويل هذا الركن.
لحديث ثابت البُناني - رضي الله عنه - , وقد تقدَّم .
3. يُسنُّ لمن أراد القيام إلى أي ركعة , ثانية , أو رابعة , أن يجلس يسيراً قبل أن يقوم .
وهذه تسمَّى : ( جلسة الاستراحة ) , وليس لها ذكر معيَّن.
وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها :
حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - :
" أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ , لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا "
رواه البخاري برقم (823)
ومالك بن الحويرث - رضي الله عنه - هو الذي نقل قول النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ "
رواه البخاري برقم (631) .
واختُلِف في سنيَّة ( جلسة الاستراحة ) , والصواب : أنها سُنَّة مطلقاً ؛ لحديث مالك - رضي الله عنه - , وممن رجَّح سنيَّتها مطلقاً : النووي , والشوكاني , وابن باز , والألباني - رحمهم الله - , واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (انظر:فتاوى ومقالات متنوعة (11/99), وفتاوى اللجنة الدائمة (6/445-446)-.
وقال النووي - رحمه الله - : " وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة " انظر : المجموع (3/441).
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة
من السُّنَّة الجلوس بعد الفجر في المصلَّى حتى تطلع الشمس
عن جابر بن سَمُرَة - رضي الله عنه - :" أَنَّ النَّبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَناً" رواه مسلم برقم (670) و " حَسَناً " أي : مرتفعة.
السِّواك
والسِّواك من السُّنَن المطلقة التي تُفعل في كل وقت , وكان النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يحث عليه كثيراً حتى قال : " أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ " رواه البخاري برقم (888)
الذهاب إلى المسجد , وفيه عِدَّة سُنَن
وبما أنَّ صلاة الفجر هي أول صلاة في اليوم يذهب فيها الرجل للمسجد , فإنَّ للذهاب إليه أمورا يُسَنُّ أن يأتي بها: 1. يُسَنُّ التبكير بالذهاب إلى المسجد. لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- :" لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ". رواه البخاري برقم (615) , رواه مسلم برقم (437) . وا...
وقت الظهر
فيه عِدَّة أمـور : الأمر الأول : صلاة سُنَّة الظهر القبلية , والبعدية. وتقدَّم عند الكلام على السُّنن الرَّواتب , أنه يُشرع قبل الظهر أربع ركعات , وأنه يُشرع بعدها ركعتين, كما دلَّ على ذلك حديث عائشة , وأم حبيبة , وابن عمر - رضي الله عنهم - أجمعين .
فمن سُنَنِ الوضوء
1/ السِّواك . وذلك قبل البدء بالوضوء , أو قبل المضمضة , وهذا هو الموضع الثاني الذي يُسَنُّ فيه السِّواك - وتقدَّم الموضع الأول - فيُسَنّ لمن أراد الوضوء أن يستاك؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال : " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ " . رواه أحمد برقم (...
سُنَن في اللِّباس , والزينة
1/ من السُّنَّة التَّيامن في التَّنعُّل. من السُّنَّة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى , ومن السُّنَّة إذا أراد أن ينزع نعليه أن يبدأ باليسرى .