"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ..."
سُنَن في الصَّلاة
للصلاة سُنَن عديدة , نذكر منها ما يلي :
أ/ السترة , ويُسَنُّ فيها ما يلي :
1. يُسَنُّ اتخاذ السترة .
والسترة سُنَّة للإمام والمنفرد , وأمَّا المأموم فسترة الإمام سترة له , فاتخاذ السترة سُنَّة .
لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً , وفيه :
رواه البخاري برقم (509) , رواه مسلم برقم (505).
والأحاديث في سنيَّة السترة كثيرة فقد استتر النَّبيُّ بالسرير , والجدار , والجذع , والخشبة , والحربة , والعَنَزَة , والراحلة, وغير ذلك .
والسترة مشروعة في العمران والفضاء , في الحضر والسَّفَر , سواءً خشي ماراً أولم يخشَ ؛ لأن الأحاديث لم تفرِّق بين العمران والفضاء ؛ ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يستتر في حضره وسفره , كما في حديث أبي جحيفة- رضي الله عنه -. رواه البخاري برقم (501) , رواه مسلم برقم (503) .
2. ويُسنُّ الدنو من السترة.
وإذا دنى من السترة , فإن السُّنَّة أن يكون بين موضع سجوده وبين السُّترة قدر ممر الشَّاة .
لحديث سهل بن سعد السَّاعدي - رضي الله عنه - قال:
" كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ "
رواه البخاري برقم (496) , رواه مسلم برقم (508) , والمقصود بالمُصلَّى هو: موضع سجوده - صلَّى الله عليه وسلَّم - وجاء عند أحمد , وأبي داود أنَّ بينه وبين السترة ثلاثة أذرع - رواه أحمد برقم (6231) , وأبو داود برقم (2024), وصححه الألباني (صحيح ابي داود 6/263) وأصله في البخاري برقم (506)
وهذا باعتبار إذا وقف يكون بينهما كذلك .
3. يُسَنُّ ردُّ المارّ بين يدي المصلِّي.
لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أحد أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ , فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ"
رواه مسلم برقم (505) .
وأمَّا إذا كان المارّ بين يدي المصلِّي امرأة , أو كلب أسود , أو حمار فإنه يجب دفعه على الصحيح؛ لأنها تقطع الصلاة كما في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- رواه مسلم برقم (510), بخلاف غيرها فإنه لا يقطع الصلاة, واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.
4. يُسَنّ التسوك عند كل صلاة .
وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يتأكَّد معها السِّواك .
ويدلّ عليه: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- قال:
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ "
رواه البخاري برقم (887) .
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة

السِّواك
والسِّواك من السُّنَن المطلقة التي تُفعل في كل وقت , وكان النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يحث عليه كثيراً حتى قال : " أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ " رواه البخاري برقم (888)
وقت أذكار الصَّباح
يبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت صلاة الفجر , فإذا أذَّن المؤذِّن لصلاة الفجر ابتدأ حينئذ وقت أذكار الصباح, وهذا قول عامة العلماء رحمهم الله, ولا بأس أن يقولها بعد طلوع الشمس, لاسيما إن كان تركه لها لعذر , ولأنَّ ما بعد طلوع الشمس يُسمَّى صباحاً, ولأنه يُحصِّل بذلك فضيلة الذكر , وبركته , وهذا أفضل من تركها, وغفلته في بقيَّة يومه.
الدعاء في ثلث الليل الآخر
من السُّنَن التي تتأكد آخر الليل الدعاء , فإن دعا في قنوته آخر الليل كفاه ذلك , وإن لم يدع فإن من السُّنَن الدعاء في هذا الوقت ؛ لأنه وقت تتأكد فيه إجابة الدعاء , ففيه نزولاً لله - جلَّ وعلا - يليق بجلاله إلى السماء الدنيا , فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَب...
السُّنَنُ الْمَوْقُوتَةِ
نقصد بالسُّنَن الموقوتة : هي السُّنَن المؤقتة بأوقات في اليوم والليلة , فهي سُنَن تُسَنُّ بأوقات معيَّنة , و قسَّمتها إلى سبعة أوقات : ما قبل الفجر , ووقت الفجر , ووقت الضُّحى , ووقت الظهر , ووقت العصر , ووقت المغرب , ووقت العشاء
وقت العشاء
فيه عِدَّة أمـور : الأمر الأول : يُكره الحديث , والمجالسة بعدها. لحديث أبي بَرْزَةَ الأسْلَميِّ - رضي الله عنه - السَّابق , وفيه : " وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا , وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ", فإن كان حديثه لحاجة فلا كراهة في ذلك.
قول الذكر الوارد عند دخول الخلاء , والخروج منه.
فيُسَنُّ لمن دخل الخلاء , أن يقول ما جاء في الصحيحين : قال عن أَنَس - رضي الله عنه - :" كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ، قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبثِ وَالْخَبَائِثِ" رواه البخاري برقم (6322) , رواه مسلم برقم (375) . ( الخبُث ) بضم الباء :ذكران الشياطين , والخبائث إناثهم , فتكون الاس...