"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ..."
سُنَن في الصَّلاة
للصلاة سُنَن عديدة , نذكر منها ما يلي :
أ/ السترة , ويُسَنُّ فيها ما يلي :
1. يُسَنُّ اتخاذ السترة .
والسترة سُنَّة للإمام والمنفرد , وأمَّا المأموم فسترة الإمام سترة له , فاتخاذ السترة سُنَّة .
لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً , وفيه :
رواه البخاري برقم (509) , رواه مسلم برقم (505).
والأحاديث في سنيَّة السترة كثيرة فقد استتر النَّبيُّ بالسرير , والجدار , والجذع , والخشبة , والحربة , والعَنَزَة , والراحلة, وغير ذلك .
والسترة مشروعة في العمران والفضاء , في الحضر والسَّفَر , سواءً خشي ماراً أولم يخشَ ؛ لأن الأحاديث لم تفرِّق بين العمران والفضاء ؛ ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يستتر في حضره وسفره , كما في حديث أبي جحيفة- رضي الله عنه -. رواه البخاري برقم (501) , رواه مسلم برقم (503) .
2. ويُسنُّ الدنو من السترة.
وإذا دنى من السترة , فإن السُّنَّة أن يكون بين موضع سجوده وبين السُّترة قدر ممر الشَّاة .
لحديث سهل بن سعد السَّاعدي - رضي الله عنه - قال:
" كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ "
رواه البخاري برقم (496) , رواه مسلم برقم (508) , والمقصود بالمُصلَّى هو: موضع سجوده - صلَّى الله عليه وسلَّم - وجاء عند أحمد , وأبي داود أنَّ بينه وبين السترة ثلاثة أذرع - رواه أحمد برقم (6231) , وأبو داود برقم (2024), وصححه الألباني (صحيح ابي داود 6/263) وأصله في البخاري برقم (506)
وهذا باعتبار إذا وقف يكون بينهما كذلك .
3. يُسَنُّ ردُّ المارّ بين يدي المصلِّي.
لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أحد أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ , فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ"
رواه مسلم برقم (505) .
وأمَّا إذا كان المارّ بين يدي المصلِّي امرأة , أو كلب أسود , أو حمار فإنه يجب دفعه على الصحيح؛ لأنها تقطع الصلاة كما في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- رواه مسلم برقم (510), بخلاف غيرها فإنه لا يقطع الصلاة, واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.
4. يُسَنّ التسوك عند كل صلاة .
وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يتأكَّد معها السِّواك .
ويدلّ عليه: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- قال:
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ "
رواه البخاري برقم (887) .
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة

من ثمرات اتِّباع السُّنَّة
لإتباع السُّنَّة - أخي الحبيب - ثمرات كثيرة , منها : 1/ الوصول إلى درجة المحبة , فبالتقرب لله - عزّ وجلَّ - بالنوافل تنال محبة الله - عزّ وجلَّ - للعبد . قال ابن القيِّم - رحمه الله- : " ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهراً وباطناً, وصدَّقته خبراً , وأطعته أمراً , وأجبته دعوةً, وآثرته طوعاً , وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بم...
أذكار الصباح
ووقت أذكار الصباح يبدأ من : طلوع الفجر , فإذا أذَّن المؤذِّن لصلاة الفجر بدأ وقت أذكار الصباح , ولاشك أنَّ الأذكار حصن حصين للعبد في الدنيا وكنز عظيم له في الآخرة.
الدعاء الوارد بعد الوضوء
عن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ أَلاَّ اللّهُ , وَأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ، إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" رواه...
وقت أذكار الصَّباح
يبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت صلاة الفجر , فإذا أذَّن المؤذِّن لصلاة الفجر ابتدأ حينئذ وقت أذكار الصباح, وهذا قول عامة العلماء رحمهم الله, ولا بأس أن يقولها بعد طلوع الشمس, لاسيما إن كان تركه لها لعذر , ولأنَّ ما بعد طلوع الشمس يُسمَّى صباحاً, ولأنه يُحصِّل بذلك فضيلة الذكر , وبركته , وهذا أفضل من تركها, وغفلته في بقيَّة يومه.
تجديد الوضوء لكل صلاة
بسَنُّ للمسلم أن يُجَدد الوضوء لكل صلاة , فلو أنه توضأ لصلاة المغرب مثلاً ثم صلَّى المغرب , فإذا جاءت صلاة العشاء يُسنُّ له أن يتوضأ , ولو كان على طهارة , فالسُّنَّة أن يتوضأ لكل صلاة وضوءً جديداً .
وقت أذكار المساء
الأظهر- والله أعلم - : أنه يبدأ بعد العصر إلى غروب الشمس, ولا بأس أن يقولها بعد غروب الشمس, لاسيما إن كان تركه لها لعذر, ولأنَّ ما بعد غروب الشمس يُسمَّى (مساءً ), ولأنَّه يحصِّل بذلك فضيلة الذكر, وبركته, وهذا أفضل من تركها, وغفلته, في بقيَّة يومه.