"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ..."
سُنَن في الصَّلاة
للصلاة سُنَن عديدة , نذكر منها ما يلي :
أ/ السترة , ويُسَنُّ فيها ما يلي :
1. يُسَنُّ اتخاذ السترة .
والسترة سُنَّة للإمام والمنفرد , وأمَّا المأموم فسترة الإمام سترة له , فاتخاذ السترة سُنَّة .
لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً , وفيه :
رواه البخاري برقم (509) , رواه مسلم برقم (505).
والأحاديث في سنيَّة السترة كثيرة فقد استتر النَّبيُّ بالسرير , والجدار , والجذع , والخشبة , والحربة , والعَنَزَة , والراحلة, وغير ذلك .
والسترة مشروعة في العمران والفضاء , في الحضر والسَّفَر , سواءً خشي ماراً أولم يخشَ ؛ لأن الأحاديث لم تفرِّق بين العمران والفضاء ؛ ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يستتر في حضره وسفره , كما في حديث أبي جحيفة- رضي الله عنه -. رواه البخاري برقم (501) , رواه مسلم برقم (503) .
2. ويُسنُّ الدنو من السترة.
وإذا دنى من السترة , فإن السُّنَّة أن يكون بين موضع سجوده وبين السُّترة قدر ممر الشَّاة .
لحديث سهل بن سعد السَّاعدي - رضي الله عنه - قال:
" كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ "
رواه البخاري برقم (496) , رواه مسلم برقم (508) , والمقصود بالمُصلَّى هو: موضع سجوده - صلَّى الله عليه وسلَّم - وجاء عند أحمد , وأبي داود أنَّ بينه وبين السترة ثلاثة أذرع - رواه أحمد برقم (6231) , وأبو داود برقم (2024), وصححه الألباني (صحيح ابي داود 6/263) وأصله في البخاري برقم (506)
وهذا باعتبار إذا وقف يكون بينهما كذلك .
3. يُسَنُّ ردُّ المارّ بين يدي المصلِّي.
لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أحد أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ , فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ"
رواه مسلم برقم (505) .
وأمَّا إذا كان المارّ بين يدي المصلِّي امرأة , أو كلب أسود , أو حمار فإنه يجب دفعه على الصحيح؛ لأنها تقطع الصلاة كما في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- رواه مسلم برقم (510), بخلاف غيرها فإنه لا يقطع الصلاة, واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.
4. يُسَنّ التسوك عند كل صلاة .
وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يتأكَّد معها السِّواك .
ويدلّ عليه: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- قال:
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ "
رواه البخاري برقم (887) .
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة

وقت أذكار الصَّباح
يبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت صلاة الفجر , فإذا أذَّن المؤذِّن لصلاة الفجر ابتدأ حينئذ وقت أذكار الصباح, وهذا قول عامة العلماء رحمهم الله, ولا بأس أن يقولها بعد طلوع الشمس, لاسيما إن كان تركه لها لعذر , ولأنَّ ما بعد طلوع الشمس يُسمَّى صباحاً, ولأنه يُحصِّل بذلك فضيلة الذكر , وبركته , وهذا أفضل من تركها, وغفلته في بقيَّة يومه.
سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره اليومية
الحمد لله القائل:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً}[الأحزاب:21] , فشرع اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, والصلاة والسلام على خير من دلَّ الأمة على كمال الطاعة واتباع السنة, وبعد,,
وقت العصر
تقدَّم الكلام على السُّنَن الرواتب وبيانها , وليس قبل العصر منها شيء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :" وأمَّا قبل العصر، فلم يقل أحد أنَّ النَّبيّ – صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يُصلِّي قبل العصر , إلا فيه ضعف ، بل خطأ " انظر : الفتاوى (23/125).
ومن السنن اليومية ذكر الله تعالى
وأعظمه : تلاوة كتاب الله - تعالى- , فالتعبد بتلاوته أسهر عيون السلف , وأقض مضاجعهم {كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}[ الذاريات: 18 ] , فجمعوا في ليلهم تلاوة كتاب الله - تعالى - , وسائر الأذكار المأثورة عن رسول الله - صلَّى الله عليه و سلَّم - , فللّه درُّه من ليل طاب ب...
وقت الظهر
فيه عِدَّة أمـور : الأمر الأول : صلاة سُنَّة الظهر القبلية , والبعدية. وتقدَّم عند الكلام على السُّنن الرَّواتب , أنه يُشرع قبل الظهر أربع ركعات , وأنه يُشرع بعدها ركعتين, كما دلَّ على ذلك حديث عائشة , وأم حبيبة , وابن عمر - رضي الله عنهم - أجمعين .
وقت الضُّحى
يُسَنُّ في وقت الضحى أن يُصلِّي العبد صلاة ( الضحى ) ويدلّ عليه : أ. حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: " أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ : صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى , وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ", وأيضاً أوصى بها النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أبا الدرد...