سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ"
سُنَّة الفجر , وفيها عِدَّة سُنَن
وسُنَّة الفجر هي أول السُّنَن الراتبة التي يعملها العبد في يومه , وفيها عدة سُنَن , وقبل بيانها لابد من بيان بعض ما يخص السُّنَن الرواتب , والسُّنَّة الراتبة هي: السُّنَّة الدائمة التابعة للفرائض وهي اثنتا عشرة ركعة .
عن أُمَّ حَبِيبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ :
رواه مسلم برقم (728), وأخرجه الترمذي ،وزاد " أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ , وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ " رواه الترمذي برقم (415) . وقال: "حسن صحيح ".
- الأفضل أن تؤدَّى السُّنَن الرواتب في البيت.
عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال:
" فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ , فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ" .
رواه البخاري برقم (7290) , رواه مسلم برقم (781) .
آكد السّنن الرواتب.
آكد السُّنَن الرواتب سُنَّة الفجر ، ويدلّ على ذلك ما يلي:
أ. حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:
" لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ، أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ، عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْح".
رواه البخاري برقم (1196) , رواه مسلم برقم (724) .
ب. حديث عائشة- رضي الله عنها - عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال:
" رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
رواه مسلم برقم (725).
سُنَّة الفجر تختص بِعدَّة أمور:
أولاً: مشروعيتها في السَّفر والحضر كما ورد في الصحيحين ، أمَّا غيرها من السُّنَن الرواتب فالسُّنَّة تركها في السَّفَر كراتبة الظهر , والمغرب , والعِشَاء .
ثانياً: ثوابها بأنها خير من الدنيا , وما فيها -كما تقدَّم - .
ثالثاً: يُسَنُّ تخفيفها , وتقدَّم دليل ذلك.
ويدلّ عليه: حديث عائشة - رضي الله عنها - أنَّها كانت تقول:
"كَانَ رَسُولُ اللّهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ, فَيُخَفِّفُ حَتَّى إني أقول: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ؟ ".
رواه البخاري برقم (1171) , رواه مسلم برقم (724)
ولكن يُشترط : ألّا يكون هذا التخفيف مُخِلّاً بالواجب , أو يُفضي إلى أن ينقر صلاته , فيقع في المنهي عنه.
رابعاً: يُسَن أن يقرأ في سُنَّة الفجر , بعد الفاتحة , في الركعة الأولى :
{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }
وفي الثانية :
{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }،
لحديث أبي هريرة عند مسلم.
أو يقرأ بعد الفاتحة , في الركعة الأولى:
{قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}
[البقرة :136] .
وفي الثانية :
{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}
[آل عمران: 52]
لحديث ابن عباس عند مسلم. وهذه من السُّنَن التي وردت على وجوه متنوعة , فمرَّة يأتي بهذه, ومرَّة بهذه.
خامساً: يُسَنّ الاضطجاع على الشِّق الأيمن , بعد سُنَّة الفجر.
ويدلّ عليه:
حديث عائشة - رضي الله عنها- :
" كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.".
رواه البخاري برقم (1160) , رواه مسلم برقم (736)
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة
سُنَن فيما يراه النائم
ما يراه النائم لا يخلو من ثلاث أحوال جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: 1- رؤيا تحزين, وهي من الشيطان, ولن تضر العبد إذا امتثل آدابها وستأتي. 2- أن يرى ما حدث به نفسه قبل نومه, فليست بشيء.
وقت العشاء
فيه عِدَّة أمـور : الأمر الأول : يُكره الحديث , والمجالسة بعدها. لحديث أبي بَرْزَةَ الأسْلَميِّ - رضي الله عنه - السَّابق , وفيه : " وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا , وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ", فإن كان حديثه لحاجة فلا كراهة في ذلك.
وقت الظهر
فيه عِدَّة أمـور : الأمر الأول : صلاة سُنَّة الظهر القبلية , والبعدية. وتقدَّم عند الكلام على السُّنن الرَّواتب , أنه يُشرع قبل الظهر أربع ركعات , وأنه يُشرع بعدها ركعتين, كما دلَّ على ذلك حديث عائشة , وأم حبيبة , وابن عمر - رضي الله عنهم - أجمعين .
سُنَن في الصَّلاة
للصلاة سُنَن عديدة , نذكر منها ما يلي : أ/ السترة , ويُسَنُّ فيها ما يلي : 1. يُسَنُّ اتخاذ السترة . والسترة سُنَّة للإمام والمنفرد , وأمَّا المأموم فسترة الإمام سترة له , فاتخاذ السترة سُنَّة .
السجود فيه عِدَّة سُنن
1. يُسَنُّ للساجد أن يجافي عضديه عن جنبه , وبطنه عن فخذيه . لحديث عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه - :" أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم -كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ " رواه البخاري برقم (390) , رواه مسلم برقم (495)، وحديث ميمونة - رضي الله عنها - قالت :" كَانَ النَّبِيُّ - صلَّى الله...
وقت أذكار الصَّباح
يبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت صلاة الفجر , فإذا أذَّن المؤذِّن لصلاة الفجر ابتدأ حينئذ وقت أذكار الصباح, وهذا قول عامة العلماء رحمهم الله, ولا بأس أن يقولها بعد طلوع الشمس, لاسيما إن كان تركه لها لعذر , ولأنَّ ما بعد طلوع الشمس يُسمَّى صباحاً, ولأنه يُحصِّل بذلك فضيلة الذكر , وبركته , وهذا أفضل من تركها, وغفلته في بقيَّة يومه.