" لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللّه- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الركْعَةِ الأُولَى، مِمَّا يُطَوِّلُهَا"
وقت الظهر
فيه عِدَّة أمـور :
الأمر الأول : صلاة سُنَّة الظهر القبلية , والبعدية.
وتقدَّم عند الكلام على السُّنن الرَّواتب , أنه يُشرع قبل الظهر أربع ركعات , وأنه يُشرع بعدها ركعتين, كما دلَّ على ذلك حديث عائشة , وأم حبيبة , وابن عمر - رضي الله عنهم - أجمعين .
الأمر الثاني : من السُّنَة تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر.
لحديث أبي سعيد الخدريِ - رضي الله عنه - قال :
رواه مسلم برقم (454).
وعليه فإنَّ من السُّنَّة للإمام أن يطوِّل الركعة الأولى من الظهر , وكذلك من صلَّى منفرداً , وكذلك المرأة في صلاتها للظهر, وهذه من السُّنن المندثرة , نسأل الله - تعالى - تطبيق السُّنَّة على الوجه الأكمل , والحرص عليها .
الأمر الرابع : عند شِدَّة الحر , يُسنَّ تأخير صلاة الظهر حتى ينكسر الحر.
ويدلّ عليه :
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً:
" إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ , فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" فيح جهنم : هو غليانها ، وانتشار لهبها , ووهجها .
رواه البخاري برقم (534,533) , ومسلم برقم (615) .
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - : "فإذا قدَّرنا مثلاً أنَّ الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشرة ، وأنَّ العصر على الساعة الرابعة والنِّصف تقريباً ، فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريباً " انظر : الممتع (2/104).
والإبراد عام لمن يصلِّي في جماعة, ولمن يصلِّي وحده على الصحيح , واختاره شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله- , وعليه يدخل في ذلك النساء أيضاً, فيُسَنّ لهن الإبراد في شِدَّة الحرّ ؛ لعموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة
من السُّنَن في التشهد
1. يُسَنّ أن يفترش المصلِّي رجله اليسرى في التشهد , وينصب اليمنى. وهذه الصِّفة يفعلها المصلِّي بعدما يُصلِّي الثانية بركوعها , وسجودها , وقيامها , وقعودها ، سواء كان في صلاة رباعية , أو ثلاثية , أو ثنائية , فأي ركعة ثانية في الجلوس في تشهدها تكون على هذه الصِّفة ؛ لحديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً, وفيه : " فَإِذَا جَ...
أثناء القيام يُسَنُّ ما يلي
1. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام . لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - :" أَنَّ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يَرْفَعُ يديه حَذْوَ مَنكِبيهِ إذا افتَتحَ الصلاةَ ، وإذا كَبَّرَ للرُّكوعِ ، وإذا رَفعَ رأْسَهُ منَ الرُّكوعِ رفَعَهما أَيضاً وقال: "سَمعَ اللّهُ لمن حَمِده ربَّنا ولكَ الحمدُ"، وكان لا يَفعلُ ذلكَ في...
تسنُّ كتابة الوصيَّة
فالوصيَّة سُنَّة لكل مسلم حال المرض , أو الصِّحة ؛ لقول رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - : " مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، إلاَّ وَوَصِيَّتهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" رواه البخاري برقم (2783) , رواه مسلم برقم (1626). من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- , وذكر الليلتين في الحديث ليس تحد...
من السُّنَّة الجلوس بعد الفجر في المصلَّى حتى تطلع الشمس
عن جابر بن سَمُرَة - رضي الله عنه - :" أَنَّ النَّبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَناً" رواه مسلم برقم (670) و " حَسَناً " أي : مرتفعة.
سُنَن في اللِّباس , والزينة
1/ من السُّنَّة التَّيامن في التَّنعُّل. من السُّنَّة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى , ومن السُّنَّة إذا أراد أن ينزع نعليه أن يبدأ باليسرى .
ومن السنن اليومية ذكر الله تعالى
وأعظمه : تلاوة كتاب الله - تعالى- , فالتعبد بتلاوته أسهر عيون السلف , وأقض مضاجعهم {كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}[ الذاريات: 18 ] , فجمعوا في ليلهم تلاوة كتاب الله - تعالى - , وسائر الأذكار المأثورة عن رسول الله - صلَّى الله عليه و سلَّم - , فللّه درُّه من ليل طاب ب...