قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ أَلاَّ اللّهُ , وَأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ، إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ"
عن عمر - رضي الله عنه - قال :
رواه مسلم برقم (234).
أو : ما جاء في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعا ً:
" من توضأ ففرغ من وضوئه فقال: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ, أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إلَيْكَ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِطَابِع (الطابع : بفتح الباء وكسرها, لغتان فصيحتان, وهو: الخاتم, ومعنى طَبَعَ: خَتَمَ) ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْش فَلَمْ تُكْسَر إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ "
رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص147) , رواه الحاكم (1/752)
وصحح إسناده ابن حجر-رحمه الله- انظر : نتائج الأفكار ( 1/246 ), وبيَّن أنه إن لم يصحّ مرفوعاً فهو موقوف, ولن يضره ذلك ؛ لأن له حكم الرفع , لأنه مما لا مجال فيه للرأي
البطاقات ذات الصلة
عرض البطاقات