حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال:" إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ "
سُنَن في اللِّباس , والزينة
1/ من السُّنَّة التَّيامن في التَّنعُّل.
من السُّنَّة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى , ومن السُّنَّة إذا أراد أن ينزع نعليه أن يبدأ باليسرى .
ويدلّ عليه :
رواه البخاري برقم (5856) .
وفي لفظ آخر لمسلم : "لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ, لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً"
رواه مسلم برقم (2097)
ففي هذين الحديثين , ثلاث سُنَن :
1. أن يبدأ باليمنى عند لبس النعال .
2. أن يبدأ باليسرى عند نزع النعال .
3. أن يلبس النعلين جميعاً , أو يخلعهما جميعاً , بحيث لا يمشي بنعل واحدة.
2/ مِن السُّنَّة لبس البياض من الثياب .
والمقصود أن يلبس من الألوان في ثيابه (الأبيض) فإنه من السُّنَّة ؛ لحديث ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
" الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم الْبَيَاضَ فإنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكم، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُم "
رواه أحمد برقم (2219) , وأبو داود برقم (3878) , والترمذي برقم (994) وصححه الألباني (صحيح الجامع 1/267) .
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: " وهو شامل للبس الثياب البيض : القمص , والأُزر , والسراويل , كلها مما ينبغي أن تكون من البياض , فإنه أفضل , ولكن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأس , بشرط ألَّا يكون مما يختص لبسه بالنساء" انظر : شرح رياض الصالحين , لشيخنا (2/1087 ).
3/ من السُّنَّة استعمال الطِّيب.
لــحديث أَنَسٍ - رضي الله عنه – قال : قال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - :" حُبِّبَ إلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ"
رواه أحمد برقم (12293) , والنَّسَائي برقم (3940), وقال الألباني في صحيح النَّسَائي : "حسن صحيح" .
وأمَّا لفظ :
" حُبِّبَ إلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ "
فضعيف .
- وكان يَكرَه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن توجد منه ريح كريهة : فقد جاء عند البخاري في حديث طويل عن عائشة - رضي الله عنها - قالت :
" وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ "
رواه البخاري برقم (6972)
أي: الريح غير الطيبة.
5/ يُكْرَه ردُّ الطيب.
لــحديث أَنسٍ - رضي الله عنه - : " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ "
رواه البخاري برقم (2582) .
 من السُّنَّة التيمُّن عند ترجيل الشَّعَر.
والمقصود بترجيل الشعر هو : مشطه , فإنَّ مِن السُّنَّة أن يبدأ بالجهة اليمنى , ثم اليسرى .
ويدلّ عليه :
حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كَانَ النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُعجِبهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلهِ وتَرَجُّلهِ وطُهورِه وفي شأنهِ كلِّه"
رواه البخاري برقم (168) , رواه مسلم برقم (268) .
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة
 
                    وقت أذكار المساء
الأظهر- والله أعلم - : أنه يبدأ بعد العصر إلى غروب الشمس, ولا بأس أن يقولها بعد غروب الشمس, لاسيما إن كان تركه لها لعذر, ولأنَّ ما بعد غروب الشمس يُسمَّى (مساءً ), ولأنَّه يحصِّل بذلك فضيلة الذكر, وبركته, وهذا أفضل من تركها, وغفلته, في بقيَّة يومه.
تسنُّ كتابة الوصيَّة
فالوصيَّة سُنَّة لكل مسلم حال المرض , أو الصِّحة ؛ لقول رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - : " مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، إلاَّ وَوَصِيَّتهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" رواه البخاري برقم (2783) , رواه مسلم برقم (1626). من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- , وذكر الليلتين في الحديث ليس تحد...
وقت العشاء
فيه عِدَّة أمـور : الأمر الأول : يُكره الحديث , والمجالسة بعدها. لحديث أبي بَرْزَةَ الأسْلَميِّ - رضي الله عنه - السَّابق , وفيه : " وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا , وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ", فإن كان حديثه لحاجة فلا كراهة في ذلك.
الذِّكر فيه حياة للقلوب
كثير منَّا لاسيما في هذه الأزمان , وكثرة الانشغال يشكو صدأ قلبه وغفلته , وحياة القلب تكون بالذِّكر , ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - : " مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ", وفي لفظ مسلم قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - :...
أثناء الركوع يُسَنُّ ما يلي
1. يُسَنُّ وضع اليدين على الركبتين ,كالقابض عليهما ويُفرِّج الأصابع. لحديث أبي حميد - رضي الله عنه- قال : " أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ , وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ , ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ... "...
مِن السُّنَن في الجلسة بين السجدتين
1. من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى , ويجلس عليها , وينصب اليمنى. لحديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً , وفيه : " فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى" رواه البخاري برقم (828).
 
         
                 
                 
                 
                 
                 
                